الشيخ محمد الجواهري
261
الواضح في شرح العروة الوثقى ( الزكاة )
] 2775 [ « مسألة 2 » : يشترط في الضمان مع التأخير العلم بوجود المستحقّ ، فلو كان موجوداً لكن المالك لم يعلم به فلا ضمان ، لأنّه معذور حينئذ في التأخير ( 1 ) . ] 2776 [ « مسألة 3 » : لو أتلف الزكاة المعزولة أو جميع النصاب متلف فإن كان مع عدم التأخير الموجب للضمان يكون الضمان على المتلف ( 2 ) فقط ، وإذا كان مع التأخير المزبور من
--> ( 1 ) في أوّل هذا الفصل الذي هو فصل في وقت وجوب إخراج الزكاة عند قوله : وأما الدفع والتسليم فيجوز فيه التأخير ، إلى قوله يضمن ، وعبارته ( قدس سره ) مذكورة في موسوعة الإمام الخوئي 24 : 252 . ( 2 ) هذا ردّ لما ذكره السيد الحكيم ( قدس سره ) حيث قال : « وأما التعليل في المتن فعليل ، إذ المعذورية في التأخير في المقام لم تجعل موضوعاً لنفي الضمان ، كما هو ظاهر » المستمسك 9 : 205 طبعة بيروت . وتوضيح الرد : هو أن التعليل الذي في المتن لو لوحظ بنفسه كان الأمر كما ذكره السيد الحكيم ( قدس سره ) ، إلاّ أن الملاحظة لا ينبغي أن تكون إلاّ مع ضمها إلى ما قاله السيد الماتن ( قدس سره ) فيما تقدم من أن التأخير السائغ للمالك لا ينافي الضمان ، فلا شك حينئذ يكون المراد له ما ذكره السيد الاُستاذ ، وهو أن موضوع الضمان هو العلم بالمستحق ، فمع الجهل به لا موضوع للضمان .